الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويسقط ) حد القذف بالعفو ( عن بعضه ) فلو قذف جماعة بكلمة واحدة فعفا بعضهم لم يسقط الحد بالنسبة لمن لم يعف ويستوفى له كاملا بخلاف القصاص لأنه لا يتبعض ( وإن قال ، اقذفني عزر القاذف فقط ) لارتكابه معصية ولم يحد لأنه حق لآدمي وقد أذن فيه ( وليس للمقذوف استيفاء بنفسه ) فلو فعل لم يعتد به وعلله القاضي بأنه تعتبر نية الإمام أنه حد ( وقذف غير المحصن كمشرك وذمي وقن ولو كان القاذف سيده ومسلم له دون عشر سنين ومسلمة لها دون تسع سنين ومن ليس بعفيف يوجب التعزير فقط ) ردعا له عن أعراض المعصومين وكفالة عن أذاهم ( وحق طلب تعزير القن إذا قذف له ) لأنه لا يتعلق بالمال مقصوده ( لا لسيده ) فلا يطالب به سيده .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية