كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يصاد الحمام إلا أن يكون وحشيا ) لأن الأهلي ملك لأهله ( ويحرم صيد سمك وغيره بنجاسة كعذرة وميتة ودم ) لما فيه من أكل السمك للنجاسة فيصير كالجلالة ( وعنه يكره وعليه الأكثر ) جزم به في المقنع والوجيز وقدمه في [ ص: 227 ] المستوعب والرعاية ( وإن منعه الماء حتى صاده حل أكله ) وأما نفس الفعل فغير مباح .

( ويكره الصيد ببنات وردان لأن مأواها الحشوش ) نص عليه ( و ) يكره ( بضفادع ) نص عليه وقال الضفدع نهي عن قتله .

( و ) يكره الصيد ب ( شباشب وهو طير تخاط عيناه أو تربط ) لأن في ذلك تعذيبا للحيوان ( و ) يكره الصيد ( بخراطيم وكل شيء فيه روح ) لما فيه من تعذيبه .

( و ) يكره صيد شيء ( من وكره ) لخوف الأذى و ( لا ) يكره الصيد ( بليل ولا ) صيد ( فرخ من وكره ولا ) الصيد ( بما يسكره ) أي الصيد نص على ذلك ( ولا بشبكة وشرك وفخ ودبق وكل حيلة وكره جماعة ) الصيد ( بمثقل كبندق ) وكذا كره الشيخ تقي الدين الرمي بالبندق مطلقا لنهي عثمان ( ونصه ) في رواية ابن منصور وغيره ( لا بأس ببيع البندق ويرمى بها الصيد لا للعبث ) وأطلق ابن هبيرة أنه معصية .

التالي السابق


الخدمات العلمية