الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يصاد الحمام إلا أن يكون وحشيا ) لأن الأهلي ملك لأهله ( ويحرم صيد سمك وغيره بنجاسة كعذرة وميتة ودم ) لما فيه من أكل السمك للنجاسة فيصير كالجلالة ( وعنه يكره وعليه الأكثر ) جزم به في المقنع والوجيز وقدمه في [ ص: 227 ] المستوعب والرعاية ( وإن منعه الماء حتى صاده حل أكله ) وأما نفس الفعل فغير مباح .

                                                                                                                      ( ويكره الصيد ببنات وردان لأن مأواها الحشوش ) نص عليه ( و ) يكره ( بضفادع ) نص عليه وقال الضفدع نهي عن قتله .

                                                                                                                      ( و ) يكره الصيد ب ( شباشب وهو طير تخاط عيناه أو تربط ) لأن في ذلك تعذيبا للحيوان ( و ) يكره الصيد ( بخراطيم وكل شيء فيه روح ) لما فيه من تعذيبه .

                                                                                                                      ( و ) يكره صيد شيء ( من وكره ) لخوف الأذى و ( لا ) يكره الصيد ( بليل ولا ) صيد ( فرخ من وكره ولا ) الصيد ( بما يسكره ) أي الصيد نص على ذلك ( ولا بشبكة وشرك وفخ ودبق وكل حيلة وكره جماعة ) الصيد ( بمثقل كبندق ) وكذا كره الشيخ تقي الدين الرمي بالبندق مطلقا لنهي عثمان ( ونصه ) في رواية ابن منصور وغيره ( لا بأس ببيع البندق ويرمى بها الصيد لا للعبث ) وأطلق ابن هبيرة أنه معصية .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية