كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وهي ) أي القسمة ( نوعان أحدهما قسمة تراض لا تجوز إلا برضا الشركاء كلهم وهي ما فيها ضرر ورد عوض من أحدهما ) على الآخر ( كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين والعضائد الملاصقة أي المتصلة صفا واحدا وهي ) أي العضائد ( الدكاكين اللطاف الضيقة ) .

وقال في المبدع : واحدتها عضادة وهي ما يصنع لجريان الماء فيه من السواقي ذوات الكتفين ، ومنه عضادتا الباب وهما جنباه من جنبيه ، ( فإن طلب أحدهما ) أي أحد الشريكين ( قسمة بعضها في بعض ) أي أن يجعل بعضها في مقابلة بعض ( لم يجبر الآخر لأن كل واحد منهما منفرد ويقصد بالسكن ولكل واحد منها طريق مفرد ) وكل عين منها تختص باسم وصورة ولو بيعت إحداهما لم تجب الشفعة لمالك التي تجاهها ( فيجري ) ذلك مجرى الدور المتجاورة فلا يمكن قسمة كل عين مفردة ، وكذا الشجر المفرد والأرض التي ببعضها بئر أو بناء أو نحوه أي ونحو ما ذكر فتعتبر كل عين منها على حدتها ( و ) حيث ( لا يمكن قسمة بالأجزاء والتعديل ) لا يقسم بغير رضا الشركاء كلهم ( فإن قسموه أعيانا برضاهم بالقيمة جاز لأن الحق ) لا يعدوهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية