كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
القسم السادس ذكره بقوله ( ويقبل في مال وما يقصد به المال كالبيع وأجله ) أي أجل الثمن في البيع أو المثمن إذا كان في الذمة ( وخياره ) أي خيار الشرط في البيع ( ورهن ومهر وتسميته ورق مجهول النسب وإجارة وشركة وصلح وهبة وإيصاء في مال وتوكيل فيه وقرض وجناية الخطأ ووصية لمعين ووقف عليه وشفعة وحوالة وغصب وإتلاف مال وضمانه ، وفسخ عقد معاوضة ودعوى قتل كافر لأخذ سلبه ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رق وعتق وكتابة وتدبير ونحو ذلك ) مما يقصد به المال ( رجلان أو رجل فامرأتان ) فاعل يقبل لقوله تعالى : { فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } وسياق الآية يدل على الاختصاص بالأموال .

والإجماع منعقد على ذلك ( أو رجل ويمين المدعي ) لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { قضى باليمين مع الشاهد } رواه أحمد والترمذي وابن ماجه ولأحمد من حديث عمارة بن حزم وحديث سعد بن عبادة مثله وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم { قضى بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق } وقضى به علي بالعراق رواه [ ص: 435 ] أحمد والدارقطني وذكره الترمذي وروي الحديث عن ثمانية من الصحابة علي وابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن عمر وأبي وزيد بن ثابت وسعد بن عبادة وعن عمارة بن حزم .

أيضا كما سبق ولأن الذي هنا قوى جانبه بالشاهد وظهر صدقه أشبه صاحب اليد والمنكر لقوة جانبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية