القسم السادس ذكره بقوله (
nindex.php?page=treesubj&link=16053ويقبل في مال وما يقصد به المال كالبيع وأجله ) أي أجل الثمن في البيع أو المثمن إذا كان في الذمة ( وخياره ) أي خيار الشرط في البيع ( ورهن ومهر وتسميته ورق مجهول النسب وإجارة وشركة وصلح وهبة وإيصاء في مال وتوكيل فيه وقرض وجناية الخطأ ووصية لمعين ووقف عليه وشفعة وحوالة وغصب وإتلاف مال وضمانه ، وفسخ عقد معاوضة ودعوى قتل كافر لأخذ سلبه ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رق وعتق وكتابة وتدبير ونحو ذلك ) مما يقصد به المال ( رجلان أو رجل فامرأتان ) فاعل يقبل لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } وسياق الآية يدل على الاختصاص بالأموال .
والإجماع منعقد على ذلك ( أو رجل ويمين المدعي ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26662قضى باليمين مع الشاهد } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من حديث
عمارة بن حزم وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة مثله وعن
جعفر بن محمد عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26671قضى بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق } وقضى به
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بالعراق رواه
[ ص: 435 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وذكره
الترمذي وروي الحديث عن ثمانية من الصحابة
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر وأبي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=228وسعد بن عبادة وعن
عمارة بن حزم .
أيضا كما سبق ولأن الذي هنا قوى جانبه بالشاهد وظهر صدقه أشبه صاحب اليد والمنكر لقوة جانبه .
الْقِسْمُ السَّادِسُ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (
nindex.php?page=treesubj&link=16053وَيُقْبَلُ فِي مَالٍ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ كَالْبَيْعِ وَأَجَلِهِ ) أَيْ أَجَلِ الثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ أَوْ الْمُثَمَّنِ إذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ ( وَخِيَارِهِ ) أَيْ خِيَارِ الشَّرْطِ فِي الْبَيْعِ ( وَرَهْنٍ وَمَهْرٍ وَتَسْمِيَتِهِ وَرِقٍّ مَجْهُولِ النَّسَبِ وَإِجَارَةٍ وَشَرِكَةٍ وَصُلْحٍ وَهِبَةٍ وَإِيصَاءٍ فِي مَالٍ وَتَوْكِيلٍ فِيهِ وَقَرْضٍ وَجِنَايَةِ الْخَطَأِ وَوَصِيَّةٍ لِمُعَيَّنٍ وَوَقْفٍ عَلَيْهِ وَشُفْعَةٍ وَحَوَالَةٍ وَغَصْبٍ وَإِتْلَافِ مَالٍ وَضَمَانِهِ ، وَفَسْخِ عَقْدٍ مُعَاوَضَةٍ وَدَعْوَى قَتْلِ كَافِرٍ لِأَخْذِ سَلْبِهِ وَدَعْوَى أَسِيرٍ تَقَدَّمَ إسْلَامُهُ لِمَنْعِ رِقٍّ وَعِتْقٍ وَكِتَابَةٍ وَتَدْبِيرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ) مِمَّا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ ( رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ فَامْرَأَتَانِ ) فَاعِلٌ يُقْبَلُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ } وَسِيَاقُ الْآيَةِ يَدُلُّ عَلَى الِاخْتِصَاصِ بِالْأَمْوَالِ .
وَالْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى ذَلِكَ ( أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينُ الْمُدَّعِي ) لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26662قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ
عُمَارَةَ بْنِ حَزْمٍ وَحَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=228سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ مِثْلُهُ وَعَنْ
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26671قَضَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ } وَقَضَى بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ بِالْعِرَاقِ رَوَاهُ
[ ص: 435 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=14269وَالدَّارَقُطْنِيِّ وَذَكَرَهُ
التِّرْمِذِيُّ وَرُوِيَ الْحَدِيثُ عَنْ ثَمَانِيَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبِي هُرَيْرَةَ nindex.php?page=showalam&ids=36وَجَابِرٍ nindex.php?page=showalam&ids=12وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأُبَيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=47وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ nindex.php?page=showalam&ids=228وَسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَعَنْ
عُمَارَةَ بْنِ حَزْمٍ .
أَيْضًا كَمَا سَبَقَ وَلِأَنَّ الَّذِي هُنَا قَوَّى جَانِبَهُ بِالشَّاهِدِ وَظَهَرَ صِدْقُهُ أَشْبَهَ صَاحِبَ الْيَدِ وَالْمُنْكِرِ لِقُوَّةِ جَانِبِهِ .