كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن حلف على فعل غيره ) بأن ادعى على آخر أنه غصبه ونحوه ثوبا وأقام بذلك شاهدا وأراد [ ص: 449 ] أن يحلف مع شاهده حلف على البت ( أو ادعى عليه ) أي على غيره ( في إثبات ) بأن ادعى دينا على زيد مثلا فأنكر وأقام المدعي شاهدا وأراد الحلف معه على البت ( أو ) حلف على فعل ( نفسه ) مثل أن ادعى عليه إنسان أنه غصبه ونحوه شيئا فأنكر وأراد المدعي يمينه حلف على البت ( أو ) على ( دعوى عليه ) بأن ادعى عليه دينا فأنكره وطلب يمينه ( حلف على البت ) أي القطع لحديث ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلفه : قل والله الذي لا إله إلا هو ماله عندي شيء } رواه أبو داود فلو ادعى عليه إنسان عينا في يده فأنكره وأراد تحليفه فيقول : والله هذه العين ملكي ولا يكفي قوله والله لا أعلم إلا أنها ملكي .

التالي السابق


الخدمات العلمية