الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ومن حلف على فعل غيره ) بأن ادعى على آخر أنه غصبه ونحوه ثوبا وأقام بذلك شاهدا وأراد [ ص: 449 ] أن يحلف مع شاهده حلف على البت ( أو ادعى عليه ) أي على غيره ( في إثبات ) بأن ادعى دينا على زيد مثلا فأنكر وأقام المدعي شاهدا وأراد الحلف معه على البت ( أو ) حلف على فعل ( نفسه ) مثل أن ادعى عليه إنسان أنه غصبه ونحوه شيئا فأنكر وأراد المدعي يمينه حلف على البت ( أو ) على ( دعوى عليه ) بأن ادعى عليه دينا فأنكره وطلب يمينه ( حلف على البت ) أي القطع لحديث ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلفه : قل والله الذي لا إله إلا هو ماله عندي شيء } رواه أبو داود فلو ادعى عليه إنسان عينا في يده فأنكره وأراد تحليفه فيقول : والله هذه العين ملكي ولا يكفي قوله والله لا أعلم إلا أنها ملكي .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية