كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ووقت الوتر : بعد صلاة العشاء ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث خارجة بن حذافة " { لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم ، هي الوتر ، فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر } " رواه أحمد وغيره وفيه ضعف .

وعن معاذ معناه مرفوعا رواه أحمد من رواية عبد الله بن زحر وهو ضعيف ( و ) بعد ( سنتها ) أي العشاء استحبابا ، ليوالي بين العشاء وسنتها وقد أوضحته في حاشية [ ص: 416 ] المنتهى بكلام ابن قندس في حاشية الفروع ( ولو ) كانت صلاة العشاء ( في جمع تقديم ) بأن جمعها مع المغرب في وقتها ، لعموم ما سبق ( إلى طلوع الفجر الثاني ) لما تقدم .

ولقوله صلى الله عليه وسلم { أوتروا قبل أن تصبحوا } رواه مسلم وأما حديث أبي نضرة مرفوعا { إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح } رواه أحمد من رواية ابن لهيعة فيحمل على حذف مضاف ، أي وقت صلاة الصبح جمعا بين الأخبار ( ولا يصح ) الوتر ( قبل ) صلاة ( العشاء ) لعدم دخول وقته وفهم منه أنه يصح بعد العشاء قبل سنتها ، لكنه خلاف الأولى ( والأفضل : فعله آخر الليل لمن وثق من قيامه فيه وإلا ) بأن لم يثق من قيامه ( أوتر قبل أن يرقد ) لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم { أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد ومن وثق بقيامه من آخر الليل فليوتر من آخره فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل } رواه مسلم ( ويقضيه مع شفعه إذا فات ) وقته ، لحديث أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم { من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكره } رواه أبو داود ( وأقله : ركعة ولا يكره ) الإيتار ( بها مفردة ولو بلا عذر من مرض أو سفر ونحوهما ) لحديث أبي أيوب وهو قول كثير من الصحابة .

التالي السابق


الخدمات العلمية