1228 - مسألة : 
وإذا 
ثبت حق المحيل على المحال عليه بإقراره أو ببينة عدل ، وإن كان جاحدا فهي حوالة صحيحة . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا تجوز إلا بإقراره بالحق فقط - وهذه دعوى بلا برهان واحتج له من قلده بأنه قد تجرح البينة فيبطل الحق ؟ قلنا : وقد يرجع عن إقراره بذلك الحق ، ويقيم بينة بأنه قد كان أداه ، فيبطل الحق - ولا يجوز تخصيص ما لم يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآراء الفاسدة { 
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى   } { 
وما كان ربك نسيا   }