1234 - مسألة : 
ولا يجوز أن 
يشترط في ضمان اثنين عن واحد أن يأخذ أيهما شاء بالجميع ، ولا أن يشترط ذلك الضامن في نفسه وفي المضمون عنه ، ولا أن يشترط أن يأخذ المليء منهما عن المعسر ، والحاضر عن الغائب - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان    . 
وأجاز هذا الشرط 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
وعمرو بن دينار  وسليمان بن موسى  ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك    . 
برهان صحة قولنا - : قول النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=28763كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل   } وهذا شرط لم يأت بإباحته نص فهو باطل . 
وأيضا : فإنه ضمان لم يستقر عليهما ، ولا على واحد منهما بعينه ، وإنما هو ضمان معلق على أحدهما بغير عينه لا يدري على أيهما يستقر فهو باطل ، لأن ما لم يصح على المرء بعينه حين عقده إياه ، فمن الباطل أن يصح عليه بعد ذلك في حين لم يعقده ولا التزمه - وهذا واضح لا خفاء به - وبالله تعالى التوفيق .