صفحة جزء
1243 - مسألة :

فإن أخرج أحدهما ذهبا والآخر فضة أو عرضا أو ما أشبه ذلك لم يجز أصلا ، إلا بأن يبيع أحدهما عرضه أو كلاهما حتى يصير الثمن ذهبا فقط ، أو فضة فقط ، ثم يخلطا الثمن كما قدمنا ولا بد لما ذكرنا قبل .

أو يبيع أحدهما من الآخر مما أخرج بمقدار ما يريد أن يشاركه به حتى يكون رأس المال بينهما مخلوطا لا يتميز ولا بد لما ذكرنا - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية