صفحة جزء
1615 مسألة : ولا يجوز أن يكون الثمن في السلم إلا مقبوضا فإن تفرقا قبل تمام قبض جميعه بطلت الصفقة كلها ; لأن { رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن يسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم . }

" والتسليف " في اللغة التي بها خاطبنا عليه السلام : هو أن يعطي شيئا في شيء ، فمن لم يدفع ما أسلف فلم يسلف شيئا ، لكن وعد بأن يسلف .

فلو دفع البعض دون البعض سواء أكثره أو أقله فهي صفقة واحدة ، وعقد واحد ، وكل عقد واحد جمع فاسدا وجائزا فهو كله فاسد ; لأن العقد لا يتبعض ، والتراضي منهما لم يقع حين العقد إلا على الجميع ، لا على البعض دون البعض ، فلا يحل إلزامهما ما لم يتراضيا جميعا عليه فهو أكل مال بالباطل ، لا عن تراض .

والسلم وإن لم يكن بيعا فهو دين تدايناه إلى أجل مسمى ، وتجارة ، فلا يجوز أن يكون إلا عن تراض وقولنا هذا هو قول سفيان الثوري ، وابن شبرمة ، وأحمد ، والشافعي ، وأبي سليمان ، وأصحابهم .

وقال أبو حنيفة : يصح السلم فيما قبض ويبطل فيما لم يقبض .

وقال مالك : إن تأخر قبض الثمن يوما أو يومين جاز ، وإن تأخر أكثر أو بأجل بطل الكل .

وهذان قولان فاسدان كما ذكرنا ، لا سيما قول مالك ، فإنه متناقض مع فساده وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية