1678 - مسألة : ومن 
أعتق عبدا وله مال فماله له إلا أن ينتزعه السيد قبل عتقه إياه ، فيكون حينئذ للسيد . كما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  نا 
غندر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير  عن 
عبد الله بن أبي مليكة    : أن 
عائشة  أم المؤمنين قالت لامرأة سألتها وقد أعتقت عبدها : إذا أعتقتيه ولم تشترطي ماله فماله له . ومثله : عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، وصح عن 
الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء    : في 
عبد كاتبه مولاه وله مال وولد من سرية له ، أن ماله وسريته له ، وولده أحرار ، والعبد إذا أعتق كذلك . روينا من طريق 
الحجاج بن المنهال  عن 
زياد الأعلم  ، 
وقيس بن سعد  ، قال 
زياد    : عن 
الحسن  ، وقال 
قيس    : عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء    . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
الزهري  إذا أعتق العبد فماله له . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
الزهري  مضت السنة إذا أعتق العبد يتبعه ماله .  
[ ص: 207 ] وروي أيضا : عن 
القاسم  ، 
وسالم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد  ، 
ومحمد بن عبد القاري   nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول  مثل قول 
الزهري  ، قال 
يحيى    : على هذا أدركت الناس ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد  ، سواء علم سيده ماله أو جهله - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : مال العبد المعتق له ، وأما أولاده فلسيده ، وكذلك حمل أم ولده - ولو أنه بعد عتقه أراد عتق أم ولده لم يقدر لأن حملها رقيق . وقال : هي السنة التي لا اختلاف فيها ، أن العبد إذا أعتق يتبعه ماله ولم يتبعه ولده ، واحتج بأن 
العبد والمكاتب إذا فلسا أو جرحا أخذ مالهما وأمهات أولادهما ، ولم يؤخذ أولادهما ، وأن العبد إذا بيع واشترط المبتاع ماله كان له ، ولم يدخل ولده في الشرط . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : ما رأينا حجة أفقر إلى حجة من هذه ، وإن العجب من هذه السنة التي لا يعرف لها راو من الناس ، لا من طريق صحيحة ولا سقيمة . والخلاف فيها أشهر من ذلك . كما ذكرنا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
والحسن  ، بل إنما روي مثل قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
سليمان بن موسى  ، 
وعمرو بن دينار  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي    . وقد أجمعت الأمة ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  معهم في جملتهم ، وهؤلاء : على أن 
ولد الأمة مملوك لسيد أمه إلا أن يكون ولد الرجل من أمته الصحيحة الملك ، فإنه حر ، والفاسدة الملك ، فإنه عند بعضهم حر ، وعلى أبيه قيمته أو فداؤه . ولا تخلو أم ولد العبد من أن تكون له ، فولدها له إما حر ، وإما مملوك فتعتق عليه بالملك ، أو لا تعتق ، وإما أن تكون لسيده فلا يحل لأحد وطء أمة غيره إلا بالزواج ، وإلا فهو زنا ، والولد غير لاحق إذا علم أنها أمة غيره ، ولا سبيل إلى ثالث ، وليس في الباطل ، والكلام المتناقض الذي يفسد بعضه بعضا أكثر من أن تكون أمة للعبد لا يحل للسيد وطؤها إلا أن ينتزعها ، ويكون ولدها لسيد أبيه مملوكا ، هذا عجب لا نظير له - ولا أصل له . فبطل هذا القول لظهور فساده . وأعجب منه منعه عتق أم ولده وهو حر وهي أمته من أجل جنينها ، وهم يجيزون عتق الجنين دون أمه وهما لواحد ، فما المانع من عتق أمه دونه وهما لاثنين .  
[ ص: 208 ] وقال 
الأوزاعي    : كل ما أعطى المرء أم ولده في حياته فهو لها إذا مات لا يعد من الثلث ، ومن أعتق عبده وله مال فما كان بيد العبد مما اطلع عليه سيده فهو للعبد ، وما كان بيد العبد ولم يطلع عليه السيد فهو للسيد - وهذا تقسيم لا برهان على صحته فهو باطل . 
وقالت طائفة : مال المعتق لسيده - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    - 
وسفيان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، قالوا كلهم : المكاتب ، والموصى بعتقه ، والمعتق ، والموهوب ، والمتصدق به ، وأم الولد يموت سيدها : فمالهم كلهم للمعتق ، أو لورثته . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي    : مال المعتق والمكاتب لسيدهما . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة    : مال المعتق - وأم الولد : للسيد ولورثته . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، 
وإسحاق    : مال المعتق لسيده - وروي هذا القول عن 
الحكم بن عتيبة  ، وصح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة    . وروينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11994أبي خالد الأحمر  عن 
عمران بن عمير  عن أبيه : أنه كان عبدا 
 nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود  فأعتقه ، وقال : أما إن مالك لي ، ثم قال : هو لك . وصح نحوه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك    . فنظرنا فيما احتج به من قال : مال المعتق لسيده ، فوجدناهم يذكرون ما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ  نا 
جعفر بن محمد  نا 
محمد بن سابق  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
عبد الأعلى بن أبي المساور  حدثني { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51026عمران بن عمير  عن أبيه قال لي  nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود    : أريد أن أعتقك وأدع مالك فأخبرني بمالك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أعتق عبدا فماله للذي أعتقه   } . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي  نا 
عبد الرحمن بن الفضل  نا 
محمد بن إسماعيل  نا 
إسحاق بن إبراهيم بن عمران المسعودي  مولاهم سمع عمه 
يونس بن عمران  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن  قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود    " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51027من أعتق مملوكا فليس للمملوك من ماله شيء   } .  
[ ص: 209 ] هذان لا شيء ; لأن 
عبد الأعلى بن أبي المساور  ضعيف جدا - والآخر منقطع ; لأن 
القاسم  لا يحفظ أبوه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  شيئا فكيف هو . وقالوا : قد صح أن العبد إذا بيع فماله للسيد ، إلا أن يشترطه المبتاع فعتقه كذلك ، وهذا قياس ، والقياس كله باطل . ثم لو صح القياس لكان هذا منه باطلا ، لأن البيع نقل ملك فلا يشبه العتق الذي هو إسقاط الملك جملة ، والقياس عند من قال به إنما هو على ما يشبهه لا على ما لا يشبهه . وقالوا : مال العبد للسيد قبل العتق فكذلك بعد العتق . فقلنا : هذا باطل ما هو له قبل العتق ، إلا أن ينتزعه ، وقد أوضحنا الحجة في أن العبد يملك ويكفي من ذلك قوله تعالى : في الإماء { 
فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن   } فدخل في هذا الخطاب : الحر ، والعبد . وقوله تعالى : { 
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله   } . فصح أن صداق الأمة لها بأمر الله تعالى يدفعه إليها . وصح أن العبد مأمور بإيتاء الصداق ، فلولا أنه يملك ما كلف ذلك ، ولا نكاح إلا بصداق ، إن لم يذكر في العقد فبعد العقد ، ووعدهم الله بالغنى فهم كسائر الناس - وبالله تعالى التوفيق . 
فإذ ماله له فهو بعد العتق كما كان قبل العتق . ثم وجدنا ما روينا من طريق 
أبي داود  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد  عن 
عبيد الله بن أبي جعفر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35572من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد   } . فهذا إسناد في غاية الصحة لا يجوز الخروج عنه . فإن قيل : قد قيل : إن 
عبيد الله  أخطأ فيه ؟ قلنا : إنما أخطأ من ادعى الخطأ على 
عبيد الله  بلا برهان ولا دليل .  
[ ص: 210 ] والعجب من الحنفيين الذين لم يروا قول أصحاب الحديث " أخطأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=16240ضمرة  في حديثه عن 
سفيان    : من ملك ذا رحم محرمة فهو حر " . وقالوا : لا يجوز أن يدعي الخطأ على الثقة بلا برهان ثم تعلقوا بقول أولئك أنفسهم هاهنا أخطأ 
عبيد الله  ، وتعلق المالكيون بقولهم : أخطأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=16240ضمرة  ، ولم يلتفتوا إلى قولهم : أخطأ 
عبيد الله  ، فهل في التلاعب بالدين أكثر من هذا العمل ؟ ونسأل الله العافية . 
وأما الشافعيون : فردوا الخبرين معا ، وأخذوا في عدة مواضع بالخطأ الذي لا شك فيه - وبالله تعالى التوفيق .