صفحة جزء
. 180 - مسألة : وغسل كل ميت من المسلمين فرض ولا بد ، فإن دفن بغير غسل أخرج ولا بد ، ما دام يمكن أن يوجد منه شيء ويغسل إلا الشهيد الذي قتله المشركون في المعركة فمات فيها ، فإنه لا يلزم غسله . [ ص: 270 ]

برهان ذلك ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا إسماعيل بن عبد الله هو ابن أبي أويس - حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهن حين توفيت ابنته فقال : اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك } فأمر عليه السلام بالغسل ثلاثا ، وأمره فرض وخير في أكثر على الوتر ، وأما الشهيد فمذكور في الجنائز إن شاء الله عز وجل .

التالي السابق


الخدمات العلمية