صفحة جزء
. 182 - مسألة : ومن صب على مغتسل ونوى ذلك المغتسل الغسل أجزأه .

برهان ذلك أن الغسل هو إمساس الماء البشرة بالقصد إلى تأدية ما افترض الله تعالى من ذلك ، فإذا نوى ذلك لمرء فقد فعل الغسل الذي أمر به ، ولم يأت نص ولا إجماع بأن يتولى هو ذلك بيده ، وبالله تعالى التوفيق

التالي السابق


الخدمات العلمية