صفحة جزء
1805 - مسألة : وجائز أن يلي العبد القضاء ; لأنه مخاطب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وبقول الله تعالى : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل } .

وهذا متوجه بعمومه إلى الرجل ، والمرأة ، والحر ، والعبد ، والدين كله واحد ، إلا حيث جاء النص بالفرق بين المرأة ، والرجل ، وبين الحر ، والعبد فيستثنى حينئذ من عموم إجمال الدين .

وقال مالك ، وأبو حنيفة : لا يجوز تولية العبد القضاء ، وما نعلم لأهل هذا القول حجة أصلا - وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق شعبة نا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن { أبي ذر أنه انتهى إلى الربذة - وقد أقيمت الصلاة - فإذا عبد يؤمهم ، فقيل له : هذا أبو ذر ، فذهب يتأخر ، فقال أبو ذر : أوصاني خليلي - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف } .

فهذا نص جلي على ولاية العبد ، وهو فعل عثمان بحضرة الصحابة لا ينكر ذلك منهم أحد .

ومن طريق سفيان الثوري عن إبراهيم بن العلاء عن سويد بن غفلة قال : قال لي عمر بن الخطاب : أطع الإمام وإن كان عبدا مجدعا .

فهذا عمر لا يعرف له من الصحابة مخالف .

التالي السابق


الخدمات العلمية