صفحة جزء
[ ص: 329 ] بسم الله الرحمن الرحيم وبالله توفيقي ، وإليه متابي كتاب فسخ النكاح 1938 - مسألة : ما يقع به فسخ النكاح بعد صحته : وهي ثمانية أوجه فقط - : أحدها - أن تصير حريمة برضاع وقد ذكرنا ذلك .

والثاني - أن يطأها أبوه ، أو جده بجهالة ; أو بقصد إلى الزنا ، وقد ذكرنا ذلك .

والثالث - أن يتم التعانه والتعانها .

والرابع - أن تكون أمة فتعتق ، فلها الخيار في فسخ نكاحها من زوجها أو إبقائه .

والخامس - اختلاف الدينين إلا في جهة واحدة ، وهي أن يسلم الزوج وهي كتابية ، فإنهما يبقيان على نكاحهما .

وينقسم اختلاف دينهما في غير الوجه الذي ذكرنا خمسة أقسام - : أحدها - أن يسلم هو وهي كافرة غير كتابية .

وثانيها - أن تسلم هي ، وهو كافر - كتابي ، أو غير كتابي - فلو أسلما معا ، فهما على نكاحهما .

ثالثها - أن يرتد هو دونها .

ورابعها - أن ترتد هي دونه .

[ ص: 330 ] وخامسها - أن يرتدا معا .

ففي كل هذه الوجوه ينفسخ نكاحهما - سواء أسلم إثر إسلامها ، أو أسلمت إثر إسلامه ، أو راجع الإسلام ، أو راجعت الإسلام ، أو راجعاه معا - : لا ترجع إليه في كل ذلك إلا برضاهما وبصداق ، وبولي ، وإشهاد .

ولا يجب أن يراعى في ذلك شيء من عدة ، ولا عرض إسلام .

وقد أوضحنا كل هذا في " كتاب الجهاد " من ديواننا هذا .

والحمد لله وحده .

والسادس - أن يملكها ، أو بعضها .

والسابع - أن تملكه أو بعضه .

والثامن - موته أو موتها ، ولا خلاف في ذلك ، فلنذكر هنا - إن شاء الله تعالى - ما لم نذكره بعد ، وهو " اللعان " " وتخيير المعتقة "

التالي السابق


الخدمات العلمية