حدثنا 
محمد بن سعيد بن نبات  نا 
أحمد بن عبد البصير  نا 
قاسم  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ  نا 
محمد بن عبد السلام الخشني  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
المغيرة بن مقسم  ، قال : ذكر عند 
إبراهيم النخعي  قول 
الشعبي  في السارق لا يقطع حتى يخرج بالمتاع ، فأنكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم    . 
حدثنا 
حمام بن مفرج  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي  نا 
الدبري  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  أخبرني 
أبو بكر  قال : نا 
خالد بن سعيد بن المسيب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة  أنهما سئلا عن السارق يسرق فيطرح السرقة ، ويوجد في البيت الذي سرق منه ، لم يخرج ؟ فقالا جميعا : عليه القطع . 
وقد روي هذا أيضا عن 
الحسن البصري  رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12320أشعث بن عبد الملك الحمراني  عن 
الحسن  قال : 
إذا جمع السارق المتاع ولم يخرج به ، قطع حدثنا 
عبد الله بن ربيع  نا 
عبد الله بن محمد بن عثمان  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز  نا 
الحجاج بن المنهال  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  أنا 
عبد العزيز بن أبي سعيد المزني   [ ص: 303 ] أن 
عمرو بن أبي سيارة المزني  كان قائما يصلي من الليل فسمع خشفة في البيت ، فظن أنها الشاة ثم استيقن أن في البيت لصوصا ، فأخذ السيف فقام على باب البيت ، فإذا كارة وسط البيت ، فخرج عليه مثل الجمل المحجرم ، فضرب بالثياب وجهه ، وحذفه 
عمرو  بالسيف حذفة ، ونادى مواليه وعبيده على الرجل فقد أثقلته ، وأقام بمكانه يرى أن في البيت آخرين فأدركوه ، وهو تحت ساباط 
لبني ليث  يشتد ، فأخذوه فجاءوا به إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16518عبيد الله بن أبي بكرة  ، فقال : إني رجل قصاب ، وإني أدلجت من أهلي أريد الجسر لأجيز غنما لي ، وإن 
عمرا  ضربني بالسيف ، فبعث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16518عبيد الله  إلى 
عمرو  فسأله ؟ فقال : بل دخل علي بيتي ، وجمع المتاع ، فشهد عليه فقطع 
 nindex.php?page=showalam&ids=16518عبيد الله بن أبي بكرة  يده . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد  رحمه الله : وبه يقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858أبو سليمان  ، وجميع أصحابنا ؟ ومن هذا أيضا 
المختلس   - فإن الناس اختلفوا فيه ؟ فقالت طائفة : لا قطع عليه : كما حدثنا 
محمد بن سعيد بن نبات  نا 
أحمد بن عبد البصير  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ  نا 
محمد بن عبد السلام الخشني  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
سماك بن حرب  عن 
دثار بن يزيد  عن 
عبيد بن الأبرص  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  أتي برجل اختلس من رجل ثوبا ؟ فقال : إنما كنت ألعب معه ، قال : تعرفه ؟ قال : نعم ، فلم يقطعه . 
حدثنا 
محمد بن سعيد بن نبات  نا 
عبد الله بن نصر  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  عن 
الزهري  أن رجلا اختلس طوقا ، فسأل عنها 
مروان   nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  ؟ فقال : ليس عليه قطع . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
الزهري  قال : اختلس رجل متاعا فأراد 
مروان  أن يقطع - يده ، فقال له 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت    : تلك الخلسة الظاهرة ، لا قطع فيها ، لكن نكال وعقوبة . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
إسماعيل بن مسلم  عن 
الحسن  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  أنه سئل عن الخلسة ، فقال : تلك الدعوة المقلة ، لا قطع فيها . 
وعن 
الشعبي  أن رجلا اختلس طوقا فأخذوه - وهو في حجرته فرفع إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر   [ ص: 304 ] وهو على 
الكوفة    - فكتب إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  ؟ فكتب إليه : أنه عادي الظهيرة ، ولا قطع عليه . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16556عدي بن أرطاة  أنه كتب إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  في رجل اختلس طوقا من ذهب كان في عنق جارية نهارا ، فكتب إليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز    : إن ذلك عاد ظهر ليس عليه قطع ، فعاقبه . 
وعن 
الحسن البصري  في الخلسة : لا قطع فيها 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة    : لا قطع على المختلس ، ولكن يسجن ويعاقب - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل  ، وأصحابهم - وبه يقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه    . 
وقالت طائفة : عليه القطع - كما نا 
عبد الله بن ربيع  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح  نا 
سحنون  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
قباث بن رزين  أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=16617علي بن رباح اللخمي  يقول : السنة أن تقطع اليد المستخفية ، ولا تقطع اليد المعلنة . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  أنه قال : تقطع يد السارق المستخفي المستقر - ولا تقطع يد المختلس المعلن . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة  ثنا 
عبد الأعلى  عن 
هشام    : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16556عدي بن أرطاة  رفع إليه رجل اختلس خلسة ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية    : عليه القطع ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد  رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ، فنظرنا في قول من لم ير القطع إلا في أخذ من حرز ، فوجدناهم يذكرون : ما ناه 
عبد الله بن ربيع  نا 
محمد بن معاوية  نا 
أحمد بن شعيب   نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد  عن 
محمد بن عجلان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48246أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر المعلق ؟ فقال : من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه  [ ص: 305 ] والعقوبة - ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع - ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثله والعقوبة   } . 
نا 
عبد الله بن ربيع  نا 
محمد بن معاوية  نا 
أحمد بن شعيب   أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد  نا 
أبو عوانة  عن 
عبيد الله بن الأخنس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48247سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم تقطع اليد ؟ فقال : لا تقطع اليد في تمر معلق ، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن ، ولا تقطع في حريسة الجبل ، فإذا آواه المراح قطعت في ثمن المجن   } . حدثنا 
عبد الله بن ربيع  نا 
محمد بن معاوية  نا 
أحمد بن شعيب   عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14061الحارث بن مسكين  قراءة عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  يسمع عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  عن أبيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو  قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48248إن رجلا من مزينة  أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل ؟ قال : هي ومثلها ، والنكال ، وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح ، فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد ، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه ، وجلدات نكال ، قال : يا رسول الله كيف ترى في التمر المعلق ؟ قال : هو ومثله معه ، والنكال ، وليس في شيء من التمر المعلق قطع إلا فيما آواه الجرين ، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع ، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه ، وجلدات نكال   } . 
حدثنا 
عبد الله بن ربيع  نا 
محمد بن معاوية  نا 
أحمد بن شعيب   أنا 
عبد الله بن عبد الصمد بن علي  عن 
مخلد  عن 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48249ليس على خائن ولا مختلس قطع   } . 
نا 
عبد الله بن ربيع  نا 
محمد بن معاوية  نا 
أحمد بن شعيب   أنا 
محمد بن حاتم  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16073سويد بن نصر  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48250أن رسول الله صلى الله عليه وسلم درأ عن المنتهب ، والمختلس ، والخائن ، القطع   } ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد  رحمه الله : فقالوا : لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم القطع على مختلس ، ولا  
[ ص: 306 ] على خائن - فسقط بذلك القطع عن كل من اؤتمن ، وسقط القطع عن حريسة الجبل ، والتمر المعلق ، حتى يؤويهما الجرين ، والمراح ، وهو حرزهما . 
وقالوا : 
ما وجد في غير حرز فإنما هو لقطة قد أبيح أخذها وتحصينها ، وقالوا : قد جاء عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت    : أنه لا قطع على مختلس - ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف ، فدل ذلك على اعتبار الحرز : فنظرنا في ذلك فوجدناه لا حجة لهم في شيء منه : أما الخبران اللذان ذكرنا فلا يصح منهما ولا واحد . 
أما حديث حريسة الجبل ، والتمر المعلق ، فإنه لا يصح ; لأن أحد طريقيه من 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  مرسل ، والأخرى : هي أيضا أسقط ، مرسلة - من طريق 
ابن أبي حسين    - ولا حجة في مرسل - والأخرى : مما انفرد به 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده - وهي صحيفة لا يحتج بها - فهذا وجه يسقط به . ودليل آخر - أنه لو صح لكان عليهم لا لهم ; لأنهم كلهم - يعني الحاضرين من المخالفين - مخالفون ، لما فيه من ذلك أن فيه : أن من 
خرج بشيء من التمر المعلق ففيه غرامة مثليه - وهم لا يقولون بهذا . 
وكذلك إذا آواه الجرين فلم يبلغ ثمن المجن ففيه أيضا غرامة مثليه ، وهم لا يقولون بهذا أيضا . 
وفيه أيضا : أن في حريسة الجبل غرامة مثلها ، وأن فيها غرامة مثليها ، وأن فيها - إن آواه المراح فلم يبلغ ثمن المجن - غرامة مثليها ، فهم قد خالفوا هذا الخبر الذي احتجوا به في أربعة مواضع من أحكامه ، فكيف يستجيز ذو ورع يدري أن كلامه محسوب عليه ، وأنه محاسب به يخاف لقاء الله تعالى ، ويهاب عقابه ، أن يحتج بخبر هو يصححه ، ويخالفه في أربعة أحكام من أحكامه ، على من لا يصححه أصلا ، فلا يراه حجة ، وهل في التعجيل بالإثم ، والفضيحة العاجلة أكثر من هذا ؟ فإن ادعوا في ترك هذه الأحكام الأربعة إجماعا ؟ كذبوا ; لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب    - رضي الله عنه - قد حكم بها بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم - لا يعرف منهم له  
[ ص: 307 ] مخالف ولا يدرى منهم عليه منكر ، فأضعف قيمة الناقة المنتحرة 
 nindex.php?page=showalam&ids=15215للمزني  على رقيق 
 nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب  التي سرقوها وانتحروها . 
وقد روينا من طرق منها ما ناه 
أحمد بن محمد بن الجسور  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ  نا 
مطرف بن قيس  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة بن الزبير  عن أبيه عن 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب  أن رقيقا 
 nindex.php?page=showalam&ids=195لحاطب  سرقوا ناقة 
 nindex.php?page=showalam&ids=15215للمزني    - رجل من 
مزينة    - فانتحروها ، فرفع ذلك إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  فأمر 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  لكثير بن الصلت  أن يقطع أيديهم ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : إني أراك تجيعهم ، والله لأغرمنك غرما يشق عليك - ثم قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15215للمزني    : كم ثمن ناقتك ؟ قال : أربعمائة درهم ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : فأعطه ثمانمائة درهم ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد  رحمه الله : فهذا أثر عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  كالشمس ؟ وأما حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب    - وهم يعدون مثل هذا إجماعا - إذا وافق أهواءهم - وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان    - رضي الله عنه - وغيره نحو هذا في إتلاف الأموال : كما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
الزهري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان  أن أباه 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  أغرم في ناقة محرم أهلكها رجل ، فأغرمه الثلث زيادة على ثمنها - قال 
الزهري    : ما أصيب من أموال الناس ومواشيهم في الشهر الحرام ، فإنه يزاد الثلث لهذا في العمد - فهذا أثر في غاية الصحة عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  رضي الله عنه ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم . 
وقال به 
الزهري  بعد ذلك ، وهم لا يبالون بدعوى الإجماع في أقل من هذا جرأة على الكذب ، ثم لا يبالون بمخالفة ما يقرون بأنه إجماع ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد  رحمه الله : نقول - وبالله تعالى التوفيق - إن الخبر الذي رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  لم يروه أحد من الناس عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  إلا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير  فقط ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبو الزبير  مدلس ما لم يقل فيه : نا ، أو أنا ، لا سيما في 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  ، فقد أقر على نفسه بالتدليس فيه : كما نا 
يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري  قال : نا 
عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي  نا 
إسحاق بن أحمد الصيدلاني  نا 
أبو جعفر العقيلي  نا 
زكريا بن يحيى الحلواني   [ ص: 308 ] نا 
أحمد بن سعيد بن أبي مريم  نا عمي ونا 
محمد بن إسماعيل  نا 
الحسن بن علي  نا 
سعيد بن أبي مريم  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد  قال : قدمت 
مكة  ، فجئت 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبا الزبير  فدفع إلي كتابين ، فانقلبت بهما ، فقلت في نفسي : لو عاودته فسألته : أسمع هذا كله من 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  ؟ فرجعت إليه ، فقلت له : هذا كله سمعته من 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  ؟ فقال : منه ما سمعته ، ومنه ما حدثت عنه ، فقلت له : أعلم لي ما سمعت منه ؟ فأعلم لي على هذا الذي عندي ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : فما لم يروه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير  ، أو لم يقل فيه : نا ، أو أنا ، فهو منقطع - فقد صح أن هذا الحديث لم يسمعه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير  من 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر    . وأما احتجاجهم بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في المختلس - فإن الرواية في ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  لا تصح ; لأنها عن 
الزهري  عنه منقطعة ، ولم يسمع 
الزهري  من 
زيد  كلمة : وأما الرواية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر  في ذلك ، فإنها منقطعة ; لأنها عن 
الشعبي  عنهما - ولم يولد 
الشعبي  إلا بعد قتل 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه ولم يكن يعقل إذ مات 
 nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر    . 
وأما الرواية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  في ذلك - فهي من طريقين - : إحداهما - عن 
سماك بن حرب  وهو يقبل التلقين 
والأخرى - من طريق 
بكير بن أبي السميط المكفوف    - وقد روي نحوه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16577وعفان  ، ولا يعرف حاله ، إلا أن القول في المختلس لا يخلو من أحد وجهين : إما أن يكون اختلس جهارا غير مستخف من الناس - فهذا لا خلاف فيه أنه ليس سارقا ، ولا قطع عليه .  
[ ص: 309 ] أو يكون فعل ذلك مستخفيا عن كل من حضر - فهذا لا خلاف بيننا وبين الحاضرين من خصومنا في أنه سارق ، وأن عليه القطع . 
فبطل كل ما تعلقوا به ، وعري قولهم في مراعاة الحرز عن أن يكون له حجة أصلا . 
وأما قولهم : إن الشيء إذا لم يكن محرزا فهو لقطة فخطأ ; لأن اللقطة إنما هي ما سقط عن صاحبه وصار بدار مضيعة - وكذلك الضالة - وأما ما كان غير مهمل ولا ساقط ، فقد بطل عن أن يكون لقطة ، أو ضالة ، وقد جاء في اللقطة والضالة نصوص لا يحل تعديها ، فلا مدخل للسارق فيها ، فنحن إنما نكلمهم في سارق من حرز ، لا في ملتقط ، ولا في آخذ ضالة - فإن الملتقط مختلس فسقط هذا الاعتراض الفاسد . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد  رحمه الله : فوجب أن ننظر في القول الثاني فوجدنا الله تعالى يقول { 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله   } فوجب بنص القرآن أن كل من سرق فالقطع عليه ، وأن من اكتسب سرقة فقد استحق بنص كلام الله تعالى جزاء لكسبه ذلك قطع يده نكالا . 
وبالضرورة الحسية ، وباللغة يدري كل أحد يدري اللغة أن من سرق - من حرز أو من غير حرز - فإنه " سارق " وأنه قد اكتسب سرقة ، لا خلاف في ذلك ، فإذ هو سارق مكتسب سرقة ، فقطع يده واجب ، بنص القرآن ، ولا يحل أن يخص القرآن بالظن الكاذب ، ولا بالدعوى العارية من البرهان . 
فإن من قال : إن الله تعالى إنما أراد في هذه الآية من سرق من حرز ، فإنه مخبر عن الله تعالى ، والمخبر عن الله تعالى بما لم يخبر به عن نفسه ، ولا أخبر به عنه نبيه صلى الله عليه وسلم فقد قال على الله تعالى الكذب ، وقال ما لا يعلم ، وقفا ما لا علم له به - وهذا عظيم جدا . 
وقد أوردنا عن 
عائشة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب  ، 
وعبد الله بن عبيد الله  ، 
والحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16518وعبيد الله بن أبي بكرة  القطع على من سرق ، وإن لم يخرج به من الحرز ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد  رحمه الله : فهذا نص القرآن ، وأما من السنن  
[ ص: 310 ] فروينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  نا 
أبو الوليد - هو الطيالسي -   nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث هو ابن سعد    - عن 
ابن شهاب  عن 
عروة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48251أن قريشا  أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت - فذكر الحديث - وفيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فخطب فقال : يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد ، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد  سرقت لقطع محمد  يدها   } 
من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل  نا 
عبد الواحد الأعمش  قال : سمعت 
أبا صالح  سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة  يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=32398لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده   } ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد  رحمه الله : فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع السارق جملة ولم يخص عليه السلام حرزا من غير حرز { 
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى   } ، { 
وما كان ربك نسيا   } 
وقال تعالى { 
اليوم أكملت لكم دينكم   } . 
وقال تعالى { 
لتبين للناس ما نزل إليهم   } . 
ونحن نشهد بشهادة الله تعالى أن الله عز وجل لو أراد أن لا يقطع السارق حتى يسرق من حرز ويخرجه من الدار لما أغفل ذلك ، ولا أهمله ، ولا أعنتنا بأن يكلفنا علم شريعة لم يطلعنا عليه ، ولبينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إما في الوحي ، وإما في النقل المنقول . 
فإذ لم يفعل الله تعالى ذلك ، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن نشهد ، ونبت ، ونقطع - بيقين لا يمازجه شك - أن الله تعالى لم يرد قط ، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم اشتراط الحرز في السرقة . 
إذ لا شك في ذلك فاشتراط الحرز فيها باطل بيقين لا شك فيه ، وشرع لما لم يأذن الله تعالى به ، وكل ما ذكرنا فإنما يلزم من قامت عليه الحجة ووقف على ما  
[ ص: 311 ] ذكرنا ; لأن من سلف ممن اجتهد فأخطأ مأجور - وبالله تعالى التوفيق . 
وأما الإجماع فإنه لا خلاف بين أحد من الأمة كلها في أن السرقة هي الاختفاء بأخذ الشيء ليس له ، وأن السارق هو المختفي بأخذ ما ليس له ، وأنه لا مدخل للحرز فيما اقتضاه الاسم ، فمن أقحم في ذلك اشتراط الحرز فقد خالف الإجماع على معنى هذه اللفظة في اللغة ، وادعى في الشرع ما لا سبيل له إلى وجوده ، ولا دليل على صحته . 
وأما قول الصحابة : فقد أوضحنا أنه لم يأت قط عن أحد منهم اشتراط الحرز أصلا وإنما جاء عن بعضهم " حتى يخرج من الدار " وقال بعضهم " من البيت " وليس هذا دليلا على ما ادعوه من الحرز - مع الخلاف الذي ذكرنا عن 
عائشة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير  في ذلك - فلاح أن قولنا قول قد جاء به القرآن ، والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله تعالى التوفيق