صفحة جزء
( قال ) : فإن مر على العاشر بمائتي درهم غير درهم وفي يده فضة فيه درهم فإن العاشر يأخذ منه الزكاة ; لأن المعتبر كمال النصاب فيما يمر به على العاشر ، وقد وجد فإن الخاتم من نصابه ، وإن لم يكن في يده خاتم فلا زكاة عليه ، ولا يأخذ منه العاشر شيئا ، وإن أخبره بمال آخر له في بيته ; لأنه إنما يعتبر كمال النصاب في المال الممرور به عليه ، ولم يوجد ، وهذا ; لأن ثبوت حق الأخذ للعاشر باعتبار حاجة صاحب المال إلى الحماية ، ذلك في المال الممرور به عليه دون الذي خلفه في بيته فإذا كان الممرور به عليه نصابا كاملا يأخذ منه الزكاة ، وإلا لم يأخذ منه شيئا

التالي السابق


الخدمات العلمية