قال ( وإذا 
وقعت الجيفة ، أو النجاسة في الحوض فإن كان صغيرا فهو قياس الأواني والجباب يتنجس ، والأصل فيه الحديث { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=79199يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا   } ، وإن كان الحوض كبيرا فهو قياس البحر لا يتنجس ) لقوله صلى الله عليه وسلم في البحر { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=39003هو الطهور ماؤه ، والحل ميتته   } . 
والفصل بين الصغير ، والكبير يعرف بالخلوص فإذا كان بحال لو ألقى فيه الصبغ يظهر أثره في الجانب الآخر فهو صغير ; لأنا علمنا أن النجاسة تخلص إلى الجانب الآخر كما خلص اللون هكذا حكي عن الشيخ الإمام 
أبي حفص الكبير  رحمه الله تعالى ، والمذهب الظاهر في تفسير الخلوص أنه إذا كان بحال لو حرك جانب منه يتحرك الجانب الآخر فهو صغير ، وإن كان لا يتحرك الجانب الآخر فهو كبير . 
وصفة التحريك المروي فيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله تعالى أنه اعتبر تحريك المتوضئ 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف  رحمه الله اعتبر تحريك  
[ ص: 71 ] المنغمس فرواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، أوسع ، ثم قال بعض مشايخنا في الحوض الكبير أنه لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه ; لأنه كالماء الجاري ، والأصح أن الموضع الذي وقع فيه النجاسة يتنجس ، وإليه أشار في الكتاب ، وقال لا بأس بأن يتوضأ من ناحية أخرى ، ومعناه أنه يترك من موضع النجاسة قدر الحوض الصغير ، ثم يتوضأ ; لأن النجاسة لا تخلص إلى ما وراء ذلك هو مفسر في الإملاء عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    - رحمهما الله تعالى - وعلى هذا قالوا : من استنجى في موضع من حوض لا يجزئه أن يتوضأ من ذلك الموضع قبل تحريك الماء . 
وأما التقدير بالمساحة فقد قال 
أبو عصمة  كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  رحمه الله تعالى يقدر في ذلك عشرة في عشرة ، ثم رجع إلى قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله تعالى ، وقال : لا أقدر فيه شيئا ، والمشهور عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  رحمه الله أنه لما سئل عن هذا فقال : إن كان مثل مسجدي هذا فهو كبير فلما قام مسحوا مسجده فروي أنه كان ثمانيا في ثمان ، وروي أنه اثنا عشر في اثني عشر فكان من روى ثمانيا في ثمان مسح المسجد من داخل ، ومن روى اثني عشر مسحه من خارج ، ولا عبرة بعمق الماء حتى قالوا إذا كان بحيث لا ينحسر بالاغتراف فهذا القدر يكفي . 
هذا كله في بيان مذهبنا ( وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) إذا كان الماء بقدر القلتين لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه حتى يتغير أحد أوصافه ، والقلة اسم لجرة تحمل من 
اليمن  تسع فيها قربتين وشيئا فالقلتان خمس قرب كل قربة خمسون منا فيكون جملته مائتين ، وخمسين منا . 
واستدل بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=9718إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبثا   } ( قلنا ) هذا ضعيف فقد قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله تعالى في كتابه بلغني بإسناد لم يحضرني من ذكره { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=9720إذا بلغ الماء قلتين   } الحديث ، ومثل هذا دون المرسل ، ثم قيل معناه ليس لهذا القدر من القوة ما يحتمل النجاسة فيتنجس به كما يقال : مال فلان لا يحتمل السرف لقلته . 
وقد تكلم الناس في القلة فقيل إنها القامة ، وقيل إنه رأس الجبل فيكون معناه إذا بلغ ماء الوادي قامتين ، أو رأس الجبلين ، ومثل هذا يكون معناه بحرا ، وبه نقول ( وكان ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  رحمه الله تعالى يقول القليل ، والكثير سواء لا يتنجس إلا بتغير أحد أوصافه ، وقد بينا مذهبه .