صفحة جزء
( قال : ) وإذا تزوج الذمي مسلمة حرة فرق بينهما لقوله تعالى { ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } ; ولقوله صلى الله عليه وسلم { الإسلام يعلو ، ولا يعلى } فاستقر الحكم في الشرع على أن المسلمة لا تحل للكافر ، وإن كان ذلك حلالا في الابتداء فيفرق بينهما ، ويوجع عقوبة إن كان قد دخل بها ، ولا يبلغ به أربعين سوطا وتعزر المرأة والذي سعى فيما بينهما ، وفي حق الذمي لم يذكر لفظ التعزير ; لأنه ينبئ عن معنى التطهير والتوقير قال الله تعالى : { وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا } فلهذا قال : يوجع عقوبة ، وهذا لأنه أساء الأدب فيما صنع ، واستخف بالمسلمين ، وارتكب ما كان ممنوعا منه فيؤدب على ذلك ، وكان مالك بن أنس رحمه الله تعالى يقول : يقتل ; لأنه يصير بهذا ناقضا للعهد حين باشر ما ضمن في العهد أن لا يفعله فهو نظير الذمي إذا جعل نفسه طليعة للمشركين على قوله ، ولكنا نقول : كما أن المسلم بارتكاب مثله لا يصير ناقضا لأمانه فالذمي لا يصير ناقضا لأمانه فلا يقتل ، ولكن يوجع عقوبة ، وكذلك يعذر الذي سعى بينهما ; لأنه أعان على ما لا يحل ، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم { لعن الله الراشي والمرتشي والرائش } ، وهو الذي يسعى بينهما ، وإن أسلم بعد النكاح لم يترك على نكاحه ; لأن أصل النكاح كان باطلا فبالإسلام لا ينقلب صحيحا

التالي السابق


الخدمات العلمية