( قال : ) وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=11402_11411_11284_8739تزوج الذمي مسلمة حرة فرق بينهما لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } ; ولقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13838الإسلام يعلو ، ولا يعلى } فاستقر الحكم في الشرع على أن المسلمة لا تحل للكافر ، وإن كان ذلك حلالا في الابتداء فيفرق بينهما ، ويوجع عقوبة إن كان قد دخل بها ، ولا يبلغ به أربعين سوطا وتعزر المرأة والذي سعى فيما بينهما ، وفي حق الذمي لم يذكر لفظ التعزير ; لأنه ينبئ عن معنى التطهير والتوقير قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=9وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا } فلهذا قال : يوجع عقوبة ، وهذا لأنه أساء الأدب فيما صنع ، واستخف بالمسلمين ، وارتكب ما كان ممنوعا منه فيؤدب على ذلك ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس رحمه الله تعالى يقول : يقتل ; لأنه يصير بهذا ناقضا للعهد حين باشر ما ضمن في العهد أن لا يفعله فهو نظير الذمي إذا جعل نفسه طليعة للمشركين على قوله ، ولكنا نقول : كما أن المسلم بارتكاب مثله لا يصير ناقضا لأمانه فالذمي لا يصير ناقضا لأمانه فلا يقتل ، ولكن يوجع عقوبة ، وكذلك يعذر الذي سعى بينهما ; لأنه أعان على ما لا يحل ، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32395لعن الله الراشي والمرتشي والرائش } ، وهو الذي يسعى بينهما ، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=11411_11402_11455_11456_11284أسلم بعد النكاح لم يترك على نكاحه ; لأن أصل النكاح كان باطلا فبالإسلام لا ينقلب صحيحا
( قَالَ : ) وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=11402_11411_11284_8739تَزَوَّجَ الذِّمِّيُّ مُسْلِمَةً حُرَّةً فُرِّقَ بَيْنَهُمَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا } ; وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13838الْإِسْلَامُ يَعْلُو ، وَلَا يُعْلَى } فَاسْتَقَرَّ الْحُكْمُ فِي الشَّرْعِ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَةَ لَا تَحِلُّ لِلْكَافِرِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ حَلَالًا فِي الِابْتِدَاءِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَيُوجَعُ عُقُوبَةً إنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا ، وَلَا يَبْلُغُ بِهِ أَرْبَعِينَ سَوْطًا وَتُعَزَّرُ الْمَرْأَةُ وَاَلَّذِي سَعَى فِيمَا بَيْنَهُمَا ، وَفِي حَقِّ الذِّمِّيِّ لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ التَّعْزِيرِ ; لِأَنَّهُ يُنْبِئُ عَنْ مَعْنَى التَّطْهِيرِ وَالتَّوْقِيرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=9وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } فَلِهَذَا قَالَ : يُوجَعُ عُقُوبَةً ، وَهَذَا لِأَنَّهُ أَسَاءَ الْأَدَبَ فِيمَا صَنَعَ ، وَاسْتَخَفَّ بِالْمُسْلِمِينَ ، وَارْتَكَبَ مَا كَانَ مَمْنُوعًا مِنْهُ فَيُؤَدَّبُ عَلَى ذَلِكَ ، وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : يُقْتَلُ ; لِأَنَّهُ يَصِيرُ بِهَذَا نَاقِضًا لِلْعَهْدِ حِينَ بَاشَرَ مَا ضَمِنَ فِي الْعَهْدِ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ فَهُوَ نَظِيرُ الذِّمِّيِّ إذَا جَعَلَ نَفْسَهُ طَلِيعَةً لِلْمُشْرِكِينَ عَلَى قَوْلِهِ ، وَلَكِنَّا نَقُولُ : كَمَا أَنَّ الْمُسْلِمَ بِارْتِكَابِ مِثْلِهِ لَا يَصِيرُ نَاقَضَا لِأَمَانِهِ فَالذِّمِّيُّ لَا يَصِيرُ نَاقِضًا لِأَمَانِهِ فَلَا يُقْتَلُ ، وَلَكِنْ يُوجَعُ عُقُوبَةً ، وَكَذَلِكَ يُعَذَّرُ الَّذِي سَعَى بَيْنَهُمَا ; لِأَنَّهُ أَعَانَ عَلَى مَا لَا يَحِلُّ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32395لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ } ، وَهُوَ الَّذِي يَسْعَى بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11411_11402_11455_11456_11284أَسْلَمَ بَعْدَ النِّكَاحِ لَمْ يُتْرَكْ عَلَى نِكَاحِهِ ; لِأَنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ كَانَ بَاطِلًا فَبِالْإِسْلَامِ لَا يَنْقَلِبُ صَحِيحًا