صفحة جزء
( قال ) ولو فجر بامرأة فقال : حسبتها امرأتي فعليه الحد ; لأن الحسبان والظن ليس بدليل شرعي له أن يعتمده في الإقدام على الوطء بخلاف الزفاف وخبر المخبر أنها امرأته فإنه دليل يجوز اعتماده في الإقدام على الوطء فيكون مورثا شبهة

التالي السابق


الخدمات العلمية