صفحة جزء
قال : وإن وكله أن يطلق امرأته للسنة فطلقها في غير وقت السنة لم يقع ; لأنه أضاف الوكالة إلى وقت السنة ; فإن اللام للوقت قال : الله تعالى { : أقم الصلاة لدلوك الشمس } أي لوقت دلوك الشمس فلا يكون وكيلا في غير وقت السنة ، ومباشرته ما لم يفوض إليه لا يبطل الوكالة حتى إذا طلقها في وقت السنة بعد ذلك وقع الطلاق

التالي السابق


الخدمات العلمية