قال : وإن
nindex.php?page=treesubj&link=11781_23978وكله أن يطلق امرأته للسنة فطلقها في غير وقت السنة لم يقع ; لأنه أضاف الوكالة إلى وقت السنة ; فإن اللام للوقت قال : الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78 : أقم الصلاة لدلوك الشمس } أي لوقت دلوك الشمس فلا يكون وكيلا في غير وقت السنة ، ومباشرته ما لم يفوض إليه لا يبطل الوكالة حتى إذا طلقها في وقت السنة بعد ذلك وقع الطلاق
قَالَ : وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11781_23978وَكَّلَهُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ لِلسُّنَّةِ فَطَلَّقَهَا فِي غَيْرِ وَقْتِ السُّنَّةِ لَمْ يَقَعْ ; لِأَنَّهُ أَضَافَ الْوَكَالَةَ إلَى وَقْتِ السُّنَّةِ ; فَإِنَّ اللَّامَ لِلْوَقْتِ قَالَ : اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78 : أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ } أَيْ لِوَقْتِ دُلُوكِ الشَّمْسِ فَلَا يَكُونُ وَكِيلًا فِي غَيْرِ وَقْتِ السُّنَّةِ ، وَمُبَاشَرَتُهُ مَا لَمْ يُفَوَّضْ إلَيْهِ لَا يُبْطِلُ الْوَكَالَةَ حَتَّى إذَا طَلَّقَهَا فِي وَقْتِ السُّنَّةِ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَعَ الطَّلَاقُ