صفحة جزء
، ومن ضرورته فراغ ذمة الراهن عند هلاك الرهن ، وتمام الاستيفاء فلا يخرج به من أن يكون وثيقة لصيانة حق المرتهن كالحوالة ، فإنها توجب الدين في ذمة المحتال عليه لصيانة حق الطالب ، وإن كان من ضرورته فراغ ذمة المحيل ، وبه لا ينعدم معنى الوثيقة ، وكذلك المقصود بالعارية منفعة المستعير ، ومن ضرورة حصول تلك المنفعة أن تكون نفقته عليه فلا يخرج به من أن يكون العقد محض منفعة له ، وبهذا فارق موت الشهود ، وهلاك الصك ; لأن سقوط الدين عندنا باعتبار ثبوت يد الاستيفاء إذا تم ذلك بهلاك الرهن وذلك لا يوجد في الصك والشهود ، وإنما يصير المرتهن قابضا بنفس الشراء ; لأن الشراء لاقى العين .

وقد بينا أن العين في حكم الأمانة ، وقبض الأمانة دون قبض الشراء ، وإنما يرجع بالضمان عند الاستحقاق لأجل الغرر ، فالراهن هو المنتفع بقبض الرهن منه حيث إنه يصير موفيا ذمته عند الهلاك في يد المرتهن فيصير المرتهن مغرورا من جهته من هذا الوجه ، ولهذا تكون النفقة على الراهن بمنزلة المؤجر في يد المستأجر ثم يد المستأجر بعد فسخ الإجارة ليست بيد الاستيفاء ، ولأنها هي اليد التي كانت له قبل الفسخ ، وإنما قبض لاستيفاء المنفعة لا لاستيفاء [ ص: 68 ] الأجرة من المالية ; فلهذا لا يصير مستوفيا بهلاك العين في يده ، والمقبوض بحكم الرهن الفاسد عندنا مضمون ، فإن المسلم إذا ارتهن من ذمي خمرا ، أو عصيرا فتخمر في يده كان مضمونا عليه إذا هلك ، وهو رهن فاسد ، فإن المرهون بأجرة النائحة ، والمغنية ، ولا عقد هناك فاسدا ، ولا جائزا لانعدام الدين أصلا ، وكذلك رهن المشاع فقد قامت الدلالة لنا على أن يد الاستيفاء التي هي موجب الرهن لا تثبت في الجزء الشائع على ما نبينه فلهذا لا يكون مضمونا فأما شريح ( رحمه الله ) فكان يقيس المرهون بالمبيع في يد البائع ، والمبيع في يد البائع مال غير محبوس بدين ، هو مال فسقط الدين بهلاكه قلت قيمته أو كثرت ، فكذلك المرهون في يد المرتهن ; ولأن بهلاك الرهن تعذر على المرتهن رده لا إلى غاية ، ولو تعذر إحضاره إلى غاية لم يكن له أن يطالب بشيء من الدين ما لم يحضره ، فكذلك إذا تعذر إحضاره لا إلى غاية ، ولكن لما حققنا تبين الفرق بين الرهن ، والبيع من حيث إن سقوط الثمن هناك بسبب انفساخ العقد ، وبهلاك جميع العقود عليه ينفسخ جميع العقد ، وهنا سقوط الدين بطريق الاستيفاء ، ولا يتحقق الاستيفاء إلا بعد مالية الرهن فاستيفاء العشرة من خمسة لا يتحقق ، فلهذا كان للمرتهن أن يرجع على الراهن بفضل الدين

التالي السابق


الخدمات العلمية