صفحة جزء
( قال : رحمه الله ) وتقبل الوكالة في إثبات دم العمد من جانب المدعي والمدعى عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله وفي قول أبي يوسف الآخر لا تقبل . وقول محمد رحمه الله مضطرب فيه ذكره مع أبي يوسف رحمه الله هاهنا وفي بعض المواضع مع أبي حنيفة وجه قول أبي يوسف أن الوكيل نائب عن الموكل ولا مدخل للنائب في إثبات دم العمد حتى لا يثبت بكتاب القاضي إلى القاضي ، والشهادة على الشهادة وشهادة النساء مع الرجال ، والدليل عليه أن المقصود هو الاستيفاء ، ثم التوكيل بما هو المقصود لا يجوز هنا مع أنه يجزئ فيه النساء فكذلك لا يصح التوكيل ، إنما يتوصل به إلى المقصود وأبو حنيفة يقول هذا أحد بدلي النفس فيجوز التوكيل بإثباته كالدية وهذا ; لأن كل واحد منهما محض حق العباد ، والنساء تجزئ بين العباد [ ص: 173 ] في حقوقهم لحاجة صاحب الحق إلى ذلك ، فقد يكون عاجزا عن إثبات حقه بنفسه ، والغلط متى وقع في الإثبات أمكن تداركه سواء كان الثابت القصاص أو المال وبه فارق الاستيفاء فإن هناك إذا وقع الغلط فيه لا يمكن تداركه وتلافيه ; ولهذا لم يجز التوكيل فيه حال غيبة الموكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية