مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وكره رمي بمرمي به ) ش يعني أن الرمي بالحصى المرمي به مكروه سواء رمى به هو أو غيره ( فرع : ) قال اللخمي لو كرر الرمي بحصاة واحدة سبعا لم يجزه وناقشه ابن عرفة ، والله أعلم .

ص ( كأن يقال : للإفاضة طواف الزيارة ) ش ذكر عبد الحق في التهذيب أن مالكا كره أيضا أن تسمى أيام منى أيام التشريق ، واستحب أن تسمى بالأيام المعلومات انتهى .

وقال ابن أبي زيد في مختصره في كتاب الجامع في باب القراءة والذكر وأنكر مالك أن يقال صلاة العتمة وأيام التشريق ، وقال : يقول الله - تعالى - : { من بعد صلاة العشاء } ، وقال عز وجل { واذكروا الله في أيام معدودات } انتهى .

ص ( أو زرنا قبره عليه السلام ) ش الكراهة باقية ، ولو سقط لفظ القبر نقله في التوضيح عن سند ، وقال البساطي إنه يجوز وأحسن العلل في ذلك ، وفي كراهة طواف الزيارة ما قاله سند استعظم مالك رحمه الله إطلاق هذه اللفظة في حقه صلى الله عليه وسلم ، وفي حق بيت الله - تعالى - من حيث إنها إنما تستعمل بين الأكفاء ، وفي السعي الغير الواجب ، ويعد الزائر متفضلا على من زاره ، ولا يقول من ذهب إلى السلطان لإقامة ما يجب من حقه : أتيت السلطان لأزوره ، ولا زرت السلطان ، ولأن من سعى يطلب حاجة من عند أحد يعد زائرا ، وكذا لا يسعون في الحج لحوائجهم وقضاء فرائضهم وعبادة مولاهم ، وكذلك في مشاهدة الرسول والصلاة في مسجده إنما يطلبون بذلك الفضل من الله - تعالى - والرحمة فليسوا زائرين على الحقيقة انتهى .

ص ( ورقي البيت أو عليه أو منبره عليه الصلاة والسلام بنعل ) ش مراده برقي البيت دخوله وقوله : أو عليه أي : على ظهره أو على منبره صلى الله عليه وسلم ويؤخذ منه أنه لا كراهة في رقي درج البيت وكره مالك أن يجعل نعله في البيت إذا جلس يدعو وليجعلها في [ ص: 140 ] حجرته قاله سند ، ونقله المصنف في مناسكه وتوضيحه ، ونقله غيره ، والمراد بالنعلين : المتحقق طهارتهما قال في المدونة : وكذلك الخفين ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية