مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( بلا شرك إلا في الأجر ، وإن أكثر من سبعة [ ص: 240 ] إن سكن معه ، وقرب له ، وأنفق عليه ، وإن تبرعا )

ش يعني أن المذهب أنه لا يشترك في الأضحية وخرج بعضهم جواز الاشتراك في المذهب من القول بجواز الاشتراك في هدي التطوع قال ابن عبد السلام : وهذا هو الصحيح عندي كما تقدم اختيارنا له في الهدي انتهى .

وقوله إلا في الأجر إلخ قال في المدونة ، وإن ضحى بشاة أو بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته أجزاهم ، وإن كانوا أكثر من سبعة أنفس وأحب إلي إن قدر أن يذبح عن كل نفس شاة واستحب مالك حديث ابن عمر لمن قدر دون حديث أبي أيوب الأنصاري انتهى .

قال عبد الحق : حديث ابن عمر أنه كان لا يضحي عمن في البطن ، وأما ما كان في غير البطن ، فيضحي عن كل نفس شاة وحديث أبي أيوب كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه ، وعن أهل بيته ، ثم تباهى الناس فصارت مباهاة انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية