مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وذبحها بيده )

ش : يعني أنه يستحب للمضحي أن يلي ذبح [ ص: 245 ] أضحيته بيده وسواء كان رجلا أو امرأة قاله صاحب التوضيح وغيره وقال سند في كتاب الحج : وسئل ابن القاسم فإن ذبح غيري هديي أو أضحيتي أيجزئني في قول مالك قال نعم إلا أنه كان يكرهه قال سند ، وهذا بين ، وذلك أن من أطاق الذبح بنفسه فالوجه أن يذبح قربته بيده ، وإن لم يهتد لذلك إلا بموقف ، فلا بأس بأن يوقف ، ولا بأس أن يمسك بطرف الحربة ويهديه الجزار إلى النحر بأن يمسك الجزار رأس الحربة ويضعه على المنحر أو بعكس ذلك ففي سنن أبي داود عن عروة بن الحارث الكندي { شهدت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، وأتى بالبدن فقال : ادعوا إلي أبا الحسن فدعي له علي ، فقال له خذ أسفل الحربة وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأعلاها ، ثم طعن بها البدن } الحديث فإن لم يحسن شيئا استناب من يذبح له ويجزئه ، وكذلك لو كان يحسن واستناب ، ثم قال ، ويستحب له أن يحضر هديه انتهى .

وقال الشيخ زروق : في شرح قول الرسالة وليل الرجل ذبح أضحيته بيده قوله : الرجل يحتمل أن يكون خرج مخرج الغالب ، فلا مفهوم له ، وأن المرأة والصبي كذلك ، ويحتمل أن يكون مقصودا ، فلا تذبح المرأة ، ولا الصبي .

التالي السابق


الخدمات العلمية