مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ومشى للمدينة )

ش : ( فرع ) قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد : وتوقف الشيخ عيسى الغبريني في ناذر زيارته صلى الله عليه وسلم لعدم النص ، واستظهر غيره اللزوم لتحقق القربة ، وأنكر ابن العربي زيارة قبر غيره عليه السلام للتبرك ، وعده الغزالي في المندوبات ، وأجاز الرحلة له في آداب السفر ، ونقل ابن الحاج كلامه بنصه وحروفه فانظره ، انتهى . ، وقال السيد السمهودي في تاريخ المدينة بعد أن ذكر كلام الشافعية في نذر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال العبدي من المالكية في شرح الرسالة : وأما النذر للمشي إلى المسجد الحرام والمشي إلى مكة فله أصل في الشرع ، وهو الحج والعمرة إلى المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة ومن بيت المقدس ، وليس عنده حج ، ولا عمرة ، فإذا نذر المشي إلى هذه الثلاثة لزمه ، فالكعبة متفق عليها ويختلف أصحابنا في المسجدين الآخرين ، انتهى . من خلاصة الوفا وانظر البرزلي .

ص ( إن لم ينو صلاة بمسجديهما )

ش : قال أبو الحسن ظاهره كانت فريضة أو نافلة أما إن نوى صلاة الفريضة ، فلا إشكال ، وأما إن نوى صلاة النافلة ، فلا تضعيف فيها ، بل في البيوت أفضل ، وانظر أواخر الشفاء فإنه حكى فيه قولين الشيخ إلا أن ينوي أن يقيم أياما يتنفل فيتضمن ذلك صلاة الفرض ، انتهى .

( فرع ) قال في النوادر : قال ابن حبيب من نذر أن يصلي عند كل سارية من سواري المسجد ركعتين قال يعد السواري ويصلي إلى واحدة لكل سارية ركعتين ، وهو قول مالك ، انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية