مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثانية ) قال في الطرر لابن عات في أواخر الجزء الثالث في ترجمة الطلاق وما يلزم من ألفاظه ومن الاستغناء قال في المشارق : وجبت نفقة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في ماله بعد وفاته إلى أن متن لقوله { إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة } ولقوله { ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عيالي فهو صدقة } ولأنهن كن محبوسات عليه بعد موته لقوله تعالى { وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا } انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية