مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( كعكسه )

ش : أي عكس الفرع الذي قبله وهو ما إذا تزوجت الأمة في استبرائها من السيد ، أو من غيره قال في المتيطية ، وأما المختلف فيه فالوطء بنكاح ، أو بشبهة نكاح في الاستبراء ، أو العدة من غير نكاح كأم الولد يموت عنها سيدها ، أو يعتقها كان الاستبراء من غصب ، أو زنا ، أو من بيع في الإماء ، أو هبة ، أو موت ، أو عتق الحر وقد وطئ البائع ، أو الواهب ، أو الميت ، أو المعتق ، وأما إن لم يطأ واحد منهم فلا خلاف في أن متزوجها قبل الاستبراء ليس متزوجا في العدة انتهى .

ص ( ، أو بملك عن ملك )

ش : قال في المتيطية ، وأما الذي لا يقع به التحريم باتفاق فالوطء بملك ، أو بشبهة ملك في استبراء الأمة خاصة ، أو في عدة من غير نكاح كعدة أم الولد يموت عنها سيدها ، أو يعتقها كان استبراؤها من غصب ، أو زنا ، أو من بيع ، أو هبة ، أو عتق انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية