مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( إن دامت نفقتها )

ش : قال في المتيطية اعلم أن الغائبين على أزواجهم خمسة فالأول غائب لم يترك نفقة ، ولا [ ص: 156 ] خلف مالا ، ولا لزوجته عليه شرط في المغيب فإن أحبت زوجته الفراق فإنها تقوم عند السلطان بعدم الإنفاق ، والثاني غائب لم يترك نفقة ، ولزوجته عليه شرط في المغيب فزوجته مخيرة في أن تقوم بعدم الإنفاق أو بشرطها ، وهو أيسر عليها ; لأنه لا يضرب له في ذلك أجل ، والثالث غائب خلف نفقة ، ولزوجته عليه شرط في المغيب ، فهذه ليس لها أن تقوم إلا بالشرط خاصة ، وسواء كان الغائب في هذه الثلاثة الأوجه معلوم المكان أو غير معلوم إلا أن معلوم المكان يعذر إليه إن تمكن من ذلك ، والرابع غائب خلف نفقة ، ولا شرط لامرأته ، وهو مع ذلك معلوم المكان ، فهذا يكتب إليه السلطان إما أن يقدم أو يحمل امرأته إليه أو يفارقها ، وإلا طلق عليه ، والخامس غائب خلف نفقة ، ولا شرط لامرأته عليه ، وهو مع ذلك غير معلوم المكان فهذا هو المفقود انتهى باختصار .

وما ذكره في الرابع من أنه يكتب إليه السلطان إلى آخره ، وإلا طلقها عليه لم يبين كم ينتظر ، وقال ابن رشد في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم من طلاق السنة لم يحدها هنا يعني في هذا الرسم في الطول حدا ، وقال في أول رسم شهد من سماع عيسى أن السنتين ، والثلاث في ذلك قريب ، وليس بطول ، وهذا إذا بعث إليها بنفقة ، وأما إن لم يبعث إليها بنفقة ، ولا علم له مال ، فإنها تطلق عليه بعد الإعذار إليه ، والتلوم عليه ، وأما إن علم أنه موسر بموضعه فتفرض لها النفقة عليه تتبعه بها ، ولا يفرق بينهما ، فهذا ظاهر قول ابن حبيب في الواضحة ، ومعنى ذلك ما لم يطل على ما قال هنا ، والله أعلم . انتهى كلامه في رسم الشريكين .

التالي السابق


الخدمات العلمية