( فرع ) قال اللخمي  فإن جهلت التواريخ ، وقد دخل الثاني  لم يفسخ نكاحه ، ولم يرث الأول ; لأنه لم يفرق بينها ، وبين الثاني بالشك ، ولا ترث أيضا بالشك 
ص ( وأما إن نعى لها ) 
ش : النعي خبر الموت قال عياض  الفقهاء يقولون المنعى بضم الميم ، وفتح العين ، وهو خطأ عند أهل العربية ، والصواب المنعي بفتح الميم ، وكسر العين ، وتشديد الياء ، وهي التي أخبرت بموت زوجها فاعتمدت على الإخبار ، وتزوجت ، ثم قدم زوجها فالمشهور من المذهب أنها ترد إلى الأول ، ولو دخل بها الثاني ، وسواء حكم بموته حاكم أو لم يحكم ، وقيل تفوت بدخول الثاني كامرأة المفقود ، وثالثها التفرقة فإن حكم به حاكم فاتت بدخول الثاني ، وإلا لم تفت ، وأما إن لم يدخل بها الثاني فهي للأول اتفاقا قاله ابن رشد    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					