مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولوارث )

ش : يريد إن اتحد ، أو تعدد ، ولو اتفقوا .

قال في الشامل : والوصي مع الكبير كالورثة .

( فرع : ) ، فإن اختلف الأوصياء فالنظر للحاكم قاله في الشامل والفرعان في المدونة ص ( وهل ورثة البيع كذلك )

ش : .

( قلت ) ظاهر المدونة أنه لا فرق بين ورثة البائع والمشتري وأنه يدخل فيهم القياس والاستحسان فينزل الراد من ورثة البائع منزلة المجيز من ورثة المشتري فالقياس أنه ليس للراد إلا نصيبه ، ثم المشتري بالخيار في أخذ نصيب المجيز ورده والاستحسان أن للراد أن يأخذ نصيب أخيه المجيز .

والتأويل [ ص: 422 ] الثاني : أنه ليس لمن رد أخذ نصيب المجيز ; لأن من أجاز إنما أجاز للأجنبي لا لأخيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية