ص ( ولوارث ) 
ش : يريد إن اتحد ، أو تعدد ، ولو اتفقوا . 
قال في الشامل : والوصي مع الكبير كالورثة . 
( فرع : ) ، فإن 
اختلف الأوصياء فالنظر للحاكم قاله في الشامل والفرعان في المدونة ص ( وهل 
ورثة البيع كذلك ) 
ش : . 
( 
قلت    ) ظاهر المدونة أنه لا فرق بين ورثة البائع والمشتري وأنه يدخل فيهم القياس والاستحسان فينزل الراد من ورثة البائع منزلة المجيز من ورثة المشتري فالقياس أنه ليس للراد إلا نصيبه ، ثم المشتري بالخيار في أخذ نصيب المجيز ورده والاستحسان أن للراد أن يأخذ نصيب أخيه المجيز . 
والتأويل  
[ ص: 422 ] الثاني : أنه ليس لمن رد أخذ نصيب المجيز ; لأن من أجاز إنما أجاز للأجنبي لا لأخيه .