الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ولوارث )

                                                                                                                            ش : يريد إن اتحد ، أو تعدد ، ولو اتفقوا .

                                                                                                                            قال في الشامل : والوصي مع الكبير كالورثة .

                                                                                                                            ( فرع : ) ، فإن اختلف الأوصياء فالنظر للحاكم قاله في الشامل والفرعان في المدونة ص ( وهل ورثة البيع كذلك )

                                                                                                                            ش : .

                                                                                                                            ( قلت ) ظاهر المدونة أنه لا فرق بين ورثة البائع والمشتري وأنه يدخل فيهم القياس والاستحسان فينزل الراد من ورثة البائع منزلة المجيز من ورثة المشتري فالقياس أنه ليس للراد إلا نصيبه ، ثم المشتري بالخيار في أخذ نصيب المجيز ورده والاستحسان أن للراد أن يأخذ نصيب أخيه المجيز .

                                                                                                                            والتأويل [ ص: 422 ] الثاني : أنه ليس لمن رد أخذ نصيب المجيز ; لأن من أجاز إنما أجاز للأجنبي لا لأخيه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية