مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وبمنفعة معين )

ش : قال ابن عرفة : ولو حل أجل الطعام المسلم فيه قبل استيفاء المنفعة التي هي رأس المال ا هـ .

ونقله عن ابن حارث ، والله أعلم .

ص ( وبجزاف )

ش : قال ابن الحاجب : والمجازفة في غير العين جائزة كالبيع اتفاقا ا هـ ، وقوله : غير العين يريد الدنانير والدراهم قال في المدونة : ولا بأس أن يسلم تبرا أو نقارا من فضة أو ذهب جزافا لا يعلمان وزنهما في سلعة إلى أجل ا هـ .

وإنما قال المصنف بجزاف وأطلق ; لأن مراده شروطه المتقدمة في البيع قال في الشامل : وجاز بمنفعة معين وجزاف بشرط على المعروف ا هـ .

والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية