مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ودفعه لذمي لم يعصر حصته خمرا )

ش : قال في المدونة : ، ولا بأس أن تدفع نخلك إلى نصراني مساقاة إن أمنت أن يعصره خمرا قال ابن ناجي قال ابن العربي : كيف يقول هذا مالك ، وقد ساقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر ، ولم يشترط الأمن من عصر الخمر إلا أن يقال : الممنوع إذا كان يسقونه مسلما ، ولا يقال : كان ذلك قبل تحريم الخمر ; لأن فتح خيبر بعد تحريمها قال ابن ناجي قال بعض شيوخنا وظاهر المدونة : أنه محمول على عدم الأمن حتى يعلم الأمن انتهى .

( فرع : ) قال في المدونة : وكره مالك أخذك من نصراني مساقاة ، أو قراضا ولست أراه حراما قال أبو الحسن ; لأن فيه بعض الإذلال ، وقال ابن ناجي مثله اختصرها ابن يونس ، وفيه نظر ; لأنه على اختصارهما يكون مالك نص على المسألتين ، وليس كذلك إنما نص على كراهة القراض وقاس ابن القاسم عليه كراهة المساقاة ، وكلام ابن القاسم يدل على أنه حمل كراهة مالك على التحريم ، ولم يرتضه ، فيكون كلامه يدل على قولين التحريم لمالك والكراهة لابن القاسم

التالي السابق


الخدمات العلمية