ص ( ومصيبتها إن 
عتقت من بائعها ورد عتقها   ) 
ش : قال في التوضيح : وإذا صح رد العتق فأحرى  
[ ص: 358 ] الكتابة والتدبير وكذلك لا يفيتها إيلاد المشتري ، وإن كان عالما أنها أم ولد للبائع غرم قيمة الولد ، واختلف إذا غره وكتمه أنها أم ولد فقال 
ابن الماجشون    : عليه قيمة الولد ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف    : لا شيء عليه ; لأنه أباحه إياها 
اللخمي  ، وهو أحسن انتهى . وفي الشامل فإن ولدها المبتاع لحقه الولد ولا قيمة فيه بخلاف ما لو بيعت بغير رضا البائع ، وهل يقوم عبدا أو على الترقب قولان ، ولو زوجها المبتاع لعبده ردت مع ولدها على الأصح انتهى . 
( فرع ) قال في التوضيح : إذا فسخ البيع فظاهر المذهب لا شيء على البائع بما أنفقه المشتري ولا من قيمة خدمته ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون    : يرجع عليه بالنفقة يريد ورجع هو بالخدمة قاله 
اللخمي  وإذا نقض البيع تحفظ من البائع لئلا يعود ولا يمكن من السفر بها ، وإن خيف عليها ، ولم يمكن من التحفظ منه أعتقت عليه انتهى . 
( فرع ) وإن 
غاب المشتري ولم يعلم مكانه تصدق بالثمن ، قاله في التوضيح . 
( فرع ) قال في التوضيح : وهذا إذا باعها لا يشترط الحرية والعتق فإن 
باعها على أنها حرة فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ    : لا ترد وولاؤها لسيدها ، ويسوغ له الثمن كما لو أخذ مالا على أن يعتقها ، ولو 
باعها على أن يعتقها المبتاع لا على أنها حرة ساعتئذ فهذه ترد ما لم تفت بالعتق فيمضي عتقها والولاء ، ويسوغ له الثمن ; لأن المبتاع علم أنها أم ولد ، وشرط فيها العتق فكأنه فكاكه ، ولو لم يعلم أنها أم ولد لرجع بالثمن انتهى .