مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وصغيرا )

ش : اختلف في السن الذي تجوز وصية الوصي فيه فقال في المدونة : وتجوز وصية ابن عشر سنين ، وأقل مما يقاربها ، وروى ابن وهب أن أبان بن عثمان أجاز وصية جارية بنت ثمان سنين أو تسع انتهى .

وهذا القول هو الذي صدر به في التوضيح والشامل وعليه اقتصر صاحب اللباب ، ونصه : " وتصح من ابن عشر سنين فما فوقها ; لأنه مميزا انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية