مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وبطلت بسبقها إن كثر وإلا فخلاف )

ش قال ابن العربي في أوائل العارضة : قال بعضهم : يجوز تقدم النية على التكبير قياسا على أحد القولين في الوضوء وهذا جهل عظيم فإن النية في الصلاة متفق عليها أصل والنية في الوضوء مختلف فيها فرع لها ، ومن الجهل حمل الأصل على الفرع ولكن القوم يستطيلون على العلوم بغير محصول ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية