( فرع ) ، قال في التلقين ولا يتنفل بينهما ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري  ، إنما لم يتنفل بين الصلاتين المجموعتين في السفر ; لأن الجمع إنما أباحه ضرورة الجد في السير فتسقط مراعاة وقت الاختيار لضرورة الاستعمال ، والتنفل يشعر بالطمأنينة فلما نافى 
التنفل في السفر ما وضع الجمع له لم يكن لإدخاله في الجمع معنى انتهى . وقال 
الفاكهاني  في شرح الرسالة في 
صفة الجمع   : وذلك أن يقدم الأولى منهما وينويه في أولها ولا يجزئه أن ينوي في أول الثانية ، وقيل : من صفة الجمع الموالاة فلا يفرق بين الصلاتين بأكثر من قدر إقامة أو أذان وإقامة على الخلاف ولا يتنفل بينهما ، وقال 
ابن حبيب    : ولا بأس أن يتنفل انتهى . وانظر إذا 
قدم العصر إلى الظهر هل تباح له النافلة أو تكره 
ص ( وفي جمع العشاءين ) 
ش : في كون الجمع راجحا أو مرجوحا طريقان الأكثر على أنه راجح نقله 
ابن عرفة  ، والجار متعلق بقوله رخص له .