الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) ، قال في التلقين ولا يتنفل بينهما ، قال المازري ، إنما لم يتنفل بين الصلاتين المجموعتين في السفر ; لأن الجمع إنما أباحه ضرورة الجد في السير فتسقط مراعاة وقت الاختيار لضرورة الاستعمال ، والتنفل يشعر بالطمأنينة فلما نافى التنفل في السفر ما وضع الجمع له لم يكن لإدخاله في الجمع معنى انتهى . وقال الفاكهاني في شرح الرسالة في صفة الجمع : وذلك أن يقدم الأولى منهما وينويه في أولها ولا يجزئه أن ينوي في أول الثانية ، وقيل : من صفة الجمع الموالاة فلا يفرق بين الصلاتين بأكثر من قدر إقامة أو أذان وإقامة على الخلاف ولا يتنفل بينهما ، وقال ابن حبيب : ولا بأس أن يتنفل انتهى . وانظر إذا قدم العصر إلى الظهر هل تباح له النافلة أو تكره

                                                                                                                            ص ( وفي جمع العشاءين )

                                                                                                                            ش : في كون الجمع راجحا أو مرجوحا طريقان الأكثر على أنه راجح نقله ابن عرفة ، والجار متعلق بقوله رخص له .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية