صفحة جزء
2981 حدثنا عبد بن حميد حدثنا الهاشم بن القاسم عن المبارك بن فضالة عن الحسن عن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة فهويها وهويته ثم خطبها مع الخطاب فقال له يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك قال فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل الله تبارك وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى قوله وأنتم لا تعلمون فلما سمعها معقل قال سمعا لربي وطاعة ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن الحسن وهو عن الحسن غريب وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي لأن أخت معقل بن يسار كانت ثيبا فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها ولم تحتج إلى وليها معقل بن يسار وإنما خاطب الله في هذه الآية الأولياء فقال لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء في التزويج مع رضاهن

التالي السابق


الخدمات العلمية