صفحة جزء
( فإن كان ) عليه ( فوائت ) وأراد قضاءها متوالية ( لم يؤذن لغير الأولى ) أو متفرقة فإن طال فصل بين كل عرفا أذن لكل ولو جمع تأخيرا أذن للأولى فقط سواء كانت صاحبة الوقت ، أم غيرها ، وكذا تقديما ما لم يدخل وقت الثانية قبل فعلها فيؤذن لها لزوال التبعية ولو والى بين فائتة ومؤداة أذن لأولاهما إلا أن يقدم الفائتة ، ثم بعد الأذان لها [ ص: 466 ] يدخل وقت المؤداة فيؤذن لها أيضا


حاشية ابن قاسم

( قوله : لم يؤذن لغير الأولى ) قال في شرح العباب فإن قلت ما تقرر من أنه حق للفرض ينتقض بما يأتي في توالي فوائت أو مجموعتين من أنه لا يؤذن لغير الأولى قلت لا يناقضه خلافا لمن توهمه ؛ لأن وقوع الثانية تابعة حقيقة في الجمع ، أو صورة في غيره صيرها كجزء من أجزاء الأولى فاكتفي بالأذان لها ا هـ .

( فرع )

نسي صلاة من الخمس وأوجبنا الخمس فإن ، والاها أذن للأولى وإلا فلكل م ر ( قوله : ولو ، والى [ ص: 466 ] إلخ ) دخل فيه ما إذا تذكر فائتة بعد فعل الحاضرة فإن كان عقبها لم يؤذن وإن طال الفصل وأذن وخرج ما إذا لم يوال فيؤذن لكل

حاشية الشرواني

( قوله : فإن كان عليه فوائت إلخ ) تفريع على القديم الراجح ع ش ( قوله : متوالية ) ولا يضر في الموالاة رواتب الفرض أخذا من قول حج في شرح قول المصنف الآتي وشرطه الوقت إلخ ما نصه وبه يعلم أن الكلام لحاجة لا يؤثر في طول الفصل وأن الطول إنما يحصل بالسكوت ، أو الكلام غير المندوب لا لحاجة انتهى ا هـ ع ش قول المتن ( لم يؤذن لغير الأولى ) ولا ينتقض بهذا وبما يأتي في المجموعتين ما تقدم من أنه حق للفرض ؛ لأن وقوع الثانية تابعة حقيقة في الجمع ، أو صورة في غيره صيرها كجزء من أجزاء الأولى فاكتفي بالأذان لها ا هـ شرح العباب ( فرع )

نسي صلاة من الخمس وأوجبنا الخمس فإن ، والاها أذن للأولى وإلا فلكل م ر ا هـ سم ( قوله : فإن طال فصل ) أي : بأن كان بقدر ركعتين بأخف ممكن كالفصل بين صلاتي الجمع ع ش ( قوله : بين كل ) أي : كل اثنتين ( قوله : ولو جمع تأخير إلخ ) أي : مع التوالي كما هو صريح المنهج أي ، والمغني بصري ( قوله : أذن للأولى إلخ ) ويشترط هنا وفيما مر وما يأتي أن يقصد به الأولى ، بل لو أطلق انصرف لها فلو قصد به الثانية فينبغي أن لا يكتفى به حلبي ا هـ بجيرمي ( قوله : فيؤذن لها ) أي أيضا ( قوله : ولو ، والى إلخ ) دخل فيه ما إذا تذكر فائتة بعد فعل [ ص: 466 ] الحاضرة فإن كان عقبها لم يؤذن وإن طال الفصل أذن وخرج ما إذا لم يوال فيؤذن لكل سم ونهاية ومغني

( قوله : يدخل وقت المؤداة ) أي : ولو قبل أن يحرم بالفائتة بقي ما لو أذن وأراد أن يصلي ، ثم عرض له ما يقتضي التأخير واستمر حتى خرج الوقت فهل يؤذن لها أخذا من إطلاقهم الأذان للفائتة أولا فيه نظر ، والأقرب أنه لا يؤذن ؛ لأنه أذن لهذه الصلاة ، والموالاة بين الأذان ، والصلاة لا تشترط ع ش ( قوله : فيؤذن إلخ ) وحيث لم يؤذن للثانية فما بعدها أقام لكل نهاية ومغني ( قوله : أيضا ) لعل وجهه أنه لما كان الأذان قبل دخول وقت المؤداة لم يصلح لكونه من سننها ع ش

التالي السابق


الخدمات العلمية