صفحة جزء
( و ) منع ( من الرمز بالعين والإشارة بها ) لخبر { ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين } رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط مسلم وهي الإيماء إلى مباح من نحو ضرب أو قتال على خلاف ما هو ظاهر سمي بذلك لشبهه بالخائنة لإخفائه . ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور ( و ) منع من ( الشعر والخط وتعلمهما ) لقوله تعالى : { وما علمناه الشعر وما ينبغي له } وقوله : { ولا تخطه بيمينك }

التالي السابق


الخدمات العلمية