صفحة جزء
( وشراء الأمير لنفسه منها ) أي الغنيمة ( إن وكل من جهل أنه وكيله ) أي الأمير ( صح ) شراؤه ( وإلا ) بأن علم أنه وكيله ( حرم ) نصا واحتج بأن عمر رد ما اشتراه ابن عمر في قصة جلولاء ، للمحاباة . قال في المغني : ولأنه هو البائع أو وكيله ، فكأنه يشتري من نفسه أو وكيل نفسه ا هـ فيؤخذ منه بطلان البيع ، وأن ابن الأمير مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية