( وليس لزوج ) حرة ( رشيدة حجر عليها في تبرع زائد على ثلث مالها ) للآية وحديث { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=43562يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن   } وكن يتصدقن ويقبل صلى الله عليه وسلم منهن ولم يستفصل ، ولأن من وجب دفع ماله إليه لرشده جاز له التصرف فيه بلا إذن أحد كالذكر ، وأما حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده مرفوعا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31347لا يجوز للمرأة عطية من مالها إلا بإذن زوجها إذ هو مالك عصمتها   } رواه 
أبو داود  فأجيب عنه بأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيبا  لم يدرك 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو  ولم يثبت ما يدل على تحديد المنع بالثلث ولا يقاس على حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض ; لأن المرض سبب يفضي إلى وصول المال إليهم بالميراث والزوجية إنما تجعله من أهل الميراث فهي أحد وصفي العلة فلا يثبت الحكم بمجردها كما لا يثبت لها الحجر على زوجها